الشيخ عبد النبي النمازي
26
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم)
ويكفي في صوم شهر رمضان نيّة صوم غد ؛ من غير حاجة إلى تعيينه ، بل لو نوى غيره فيه - جاهلًا به أو ناسياً له - صحّ ووقع عن رمضان ( 4 ) ، بخلاف العالم به فإنّه لا يقع لواحد منهما ( 5 )